وطنية

جديد / كل التفاصيل عن النظام الأساسي الخاصّ بالسلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة

جديد / كل التفاصيل عن النظام الأساسي الخاصّ بالسلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة

03 مارس 2020 08:14
صدر بالعدد الجديد للرائد الرسمي (عدد الجمعة 28 فيفري 2020) أمر حكومي عدد 115 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.، فيما يلي فصوله : 
 
العنوان الأول

أحكام عامة
 
الفصل الأول ـ يشتمل السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية على الرتب التالية :
 
- متصرّف عام من الصنف الأعلى
 
- متصرّف عام
 
- متصرّف رئيس
 
- متصرّف مستشار
 
- متصرّف
 
- متصرف مساعد
 
- كاتب تصرف
 
- مستكتب إدارة
 
- عون إستقبال
 
 

الفصل 2 ـ يمكن للأعوان المنتمين إلى إحدى الرتب المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
 
الفصل 3 ـ توزع الرتب المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:
 
 
 
الفصل 4 ـ يوزّع الأعوان المنتمون للسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية حسب رتبهم على الأصناف والأصناف الفرعيّة المنصوص عليها بالفصل 3 أعلاه.
 
و تشتمل كلّ رتبة من رتب السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية على خمس وعشرين (25) درجة.
 
إلاّ أنّه بالنّسبة إلى رتب متصرّف عام من الصنف الأعلى ومتصرّف عام ومتصرّف رئيس حدّد عدد الدّرجات على النّحو التّالي:
 
- متصرّف عام من الصنف الأعلى: ست عشرة (16) درجة
 
- متصرّف عام: عشرون (20) درجة،
 
- متصرّف رئيس: ثلاث وعشرون (23) درجة.
 
وتضبط بأمر حكومي المطابقة بين درجات رتب السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومستويات التأجير المحدد بشبكة الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
 
الفصل 5 ـ تقدّر المدّة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدّرجة المواليّة بسنة واحدة بالنّسبة للدّرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنّسبة إلى بقيّة الدّرجات.
 
غير أنّه، بالنّسبة إلى رتب متصرّف عام من الصنف الأعلى ومتصرّف عام ومتصرّف رئيس ضبطت مدّة التّدرّج بسنتين.
 
الفصل 6 ـ يضبط عدد الخطط المفتوحة للترقية إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة بقرار من الوزير المعني أو رئيس الجماعة المحلية.
 
الفصل 7 ـ يخضع أعوان السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية لتربّص غايته:
 
- إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التّقنيّات المهنيّة الخاصّة بهم،
 
- استكمال تكوينهم ودعم مؤّهلاتهم المهنيّة.
 
يؤطّر العون خلال مدّة التّربّص طبقا لبرنامج يتمّ إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظّف يعينه رئيس الإدارة للغرض، يشترط فيه أن يكون منتميّا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربّص.
 
يتعيّن على الموظّف المؤطّر متابعة إنجاز كامل برنامج التّأطير حتّى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه وعند تعذّر مواصلة الموظّف المؤطّر المهام الموكولة إليه، قبل نهاية فترة التّربّص، يتعيّن على رئيس الإدارة تعيين معوّض له طبقا لنفس الشّروط، على أن يواصل المؤطّر الجديد العمل بنفس البرنامج الذّي أعدّه سلفه دون أن يجري عليه أي تغيير حتّى نهاية التّربّص.
 
ويتعيّن على المؤطّر أيضا تقديم تقارير دوريّة مرّة كلّ ستّة أشهر حول تقييم المؤهّلات المهنيّة للعون المتربّص وتقرير عند نهاية فترة التّربّص، كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التّربّص يضمّنه ملاحظاته وآراءه حول جميع مراحل التّربّص.
 
تبدي اللّجنة الإداريّة المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربّص على ضوء تقرير التّربّص النّهائي مذيّلا بملاحظات الرّئيس المباشر ومرفوقا بتقرير ختم التّربّص المعدّ من قبل العون، ويبتّ رئيس الإدارة في التّرسيم.
 
يدوم التّربّص:
 
أ- سنة واحدة:
 
- بالنّسبة إلى الموظفين المتخرجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل الإدارة،
 
- بالنّسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين على الأقل بصفة عون وقتي أو عون متعاقد بنفس الصفة أو بنفس الخطّة،
 
ب- سنتين:
 
- بالنسبة للموظفين الذين تمت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات،
 
- بالنّسبة للموظفين الذّين تمّت ترقيّتهم إلى الرّتبة الأعلى مباشرة إثر متابعة مرحلة تكوين أو اجتياز مناظرة داخليّة بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات،
 
- بالنّسبة للأعوان الذّين تمّت ترقيّتهم عن طريق الاختيار.
 
وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعلاه يتم ترسيم الموظفين المتربصين أو وضع حدّ لانتدابهم إذا كانوا غير تابعين للإدارة
 
أو إرجاعهم إلى رتبتهم الأصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط.
 
إذا لم يتمّ البت في ترسيم العون المتربّص بعد انتهاء أجل أربع (4) سنوات من تاريخ الانتداب أو الترقية فإنّ الموظف يعتبر مترسّما وجوبا.
 
لا يخضع الموظف لمدة تربص عند التّرقية إلى رتبة ليست في متناول المترشحين الخارجيين.
 
الفصل 8 ـ يتم تنفيل خريجي مراحل التكوين الأساسي بمدارس التكوين المصادق عليها من قبل الإدارة بأقدمية في الرتبة مساوية لمدة التكوين التي تابعوها وتحتسب ضمن الأقدمية في الرتبة اللازمة للترقية من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة على أن لا تتجاوز تلك المدّة السنتين (2)، وفي كلّ الحالات لا يتم التنفيل إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون العمومي.
 
الفصل 9 ـ يواصل الموظفون المنتمون لإحدى رتب السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية المكلفون بخطة وظيفية بعد انقضاء سنة عن إنهاء التكليف بالخطة الوظيفية التي كانوا يشغلونها دون التسمية في خطة وظيفية مماثلة أو أعلى، التمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية الأدنى مباشرة من تلك التي كانوا يشغلونها باستثناء خطّة رئيس المصلحة التي يواصلون الانتفاع بالمنح والامتيازات المرتبطة بتلك الخطّة.
 
العنوان الثّاني

المتصرّفون العامّون من الصنف الأعلى

الباب الأوّل

المشمولات
 
الفصل 10 ـ يكلّف المتصرّفون العامّون من الصنف الأعلى بأعمال التأطير والتصور والتنسيق ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث أو بالتفقد العام أو الرقابة.
 
كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات
 
أو المصالح المعيّنين بها.
 
الباب الثّاني

التّسميّة
 
الفصل 11 ـ يسمّى المتصرّفون العامّون من الصنف الأعلى عن طريق التّرقيّة من بين المتصرّفين العامّين بمقتضى قرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو من رئيس الجماعة المحلية في حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك، حسب الأساليب التّاليّة:
 
أ) إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
 
ب) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمتصرفين العامين المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة والمتحصلين على شهادة الأستاذية
 
أو شهادة معادلة على الأقل، في تاريخ ختم الترشحات.
 
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.
 
تفتح المراكز المعروضة للتّناظر سنويّا بنسبة 35% على الأقل من مجموع المتصرفين العامين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.
 
ج) بالاختيار من بين المتصرّفين العامّين الذين لهم أقدميّة ثمانية (8) سنوات على الأقل بهذه الرّتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
 
العنوان الثّالث

المتصرّفون العامّون

الباب الأوّل

المشمولات
 
الفصل 12 ـ يكلّف المتصرّفون العامون بأعمال التأطير والتصور والتنسيق ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث
 
أو بالتفقد العام أو الرقابة.
 
كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات
 
أو المصالح المعيّنين بها.
 
الباب الثّاني

التسمية
 
الفصل 13 ـ يسمّى المتصرّفون العامّون عن طريق التّرقيّة من بين المتصرّفين الرؤساء بمقتضى قرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو من رئيس الجماعة المحلية في حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك، حسب الأساليب التّاليّة:
 
أ) إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
 
ب) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمتصرفين الرؤساء المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
 
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.
 
تفتح المراكز المعروضة للتّناظر سنويّا بنسبة 35% على الأقل من مجموع المتصرفين الرؤساء الذين تتوفر الشروط المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.
 
ج) بالاختيار من بين المتصرّفين الرؤساء الذين لهم أقدميّة ثمانية (8) سنوات على الأقل بهذه الرّتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
 
العنوان الرّابع

المتصرّفون الرّؤساء

الباب الأوّل

المشمولات
 
الفصل 14 ـ يكلف المتصرفون الرؤساء بأعمال التأطير والتصور والتنسيق ويمكن تعيينهم بمصلحة دراسات أو بحوث
 
أو تكليفهم بمهمة مراقبة أو تفقد.
 
كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات
 
أو المصالح المعيّنين بها.
 
الباب الثّاني

التّسمية
 
الفصل 15 ـ يسمّى المتصرّفون الرّؤساء من بين المتصرّفين المستشارين المترسّمين في رتبهم بمقتضى قرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو من رئيس الجماعة المحلية في حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك، حسب الأساليب التّاليّة:
 
أ) إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
 
ب) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمتصرفين المستشارين المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
 
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.
 
تفتح المراكز المعروضة للتّناظر سنويّا بنسبة 35% على الأقل من مجموع المتصرفين المستشارين المترسمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.
 
ج) بالاختيار من بين المتصرّفين المستشارين الذين لهم أقدميّة ثمانية (8) سنوات على الأقل بهذه الرّتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
 
العنوان الخامس

المتصرّفون المستشارون

الباب الأوّل

المشمولات
 
الفصل 16 ـ يكلّف المتصرفون المستشارون بالقيام بأعمال التصرف الإداري والمالي والتأطير والتصور والتنسيق بالمصالح التابعة للدولة وكذلك بمهمة الدراسات والبحوث وبأعمال الرقابة والتفقد داخل هذه المصالح.
 
كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات
 
أو المصالح المعيّنين بها.
 
الباب الثّاني

التّسمية
 
الفصل 17 ـ يسمى المتصرفون المستشارون ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين
 
أو رئيس الجماعة المحلية وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التّاليّة:
 
القسم الأوّل

الانتداب
 
الفصل 18 ـ ينتدب المتصرّفون المستشارون من بين المترشّحين الخارجيين :
 
أ) عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.
 
ب) عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد
 
أو الملفات المفتوحة للمترشحين الحاملين لشهادة الدراسات المعمقة وشهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم الاقتصادية
 
أو شهادة معادلة ذات صبغة قانونية أو اقتصادية والبالغين من العمر أربعون سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006.
 
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحلية.
 
القسم الثّاني

التّرقية
 
الفصل 19 ـ تسند الترقية إلى رتبة متصرف مستشار إلى المترشحين الداخليين :
 
أ) إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة المتصرفين المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.
 
ب) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات
 
أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمتصرفين المترسمين المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
 
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحلية.
 
تفتح المراكز المعروضة للتّناظر سنويّا بنسبة 35% على الأقل من مجموع المتصرفين المترسمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.
 
ج) بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10 (%من بين المتصرّفين المترسمين الذين لهم أقدميّة عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرّتبة والبالغين من العمر 40 سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
 
العنوان السّادس

المتصرّفون

الباب الأوّل

المشمولات
 
الفصل 20 ـ يكلّف المتصرفون تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بإعداد مشاريع القوانين والأوامر الحكومية والتراتيب والقرارات وضبط الإجراءات اللازمة لتنفيذها وتأمين التصرف الإداري أو المالي بإحدى الإدارات أو المصالح وإعداد الملفات المعروضة للدرس من قبل رؤسائهم المباشرين والمساهمة في القيام بالدّراسات والبحوث.
 
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات
 
أو المصالح المعيّنين بها.
 
الباب الثّاني

التّسمية
 
الفصل 21 ـ يسمى المتصرفون ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين أو رئيس الجماعة المحليّة وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:
 
القسم الأوّل

الانتداب
 
الفصل 22 ـ ينتدب المتصرفون من بين المترشحين الخارجيين:
 
أ) عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والناجحين طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.
 
ب) عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد
 
أو الملفات المفتوحة للمترشحين الحاملين لشهادة الأستاذية
 
أو الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة ذات صبغة قانونية أو اقتصادية والبالغين من العمر أربعون سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006.
 
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحلية.
 
القسم الثّاني

التّرقية
 
الفصل 23 ـ تسند الترقية إلى رتبة متصرف إلى المترشحين الداخليين :
 
أ) إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة المتصرفين المساعدين المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها،
 
ب) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات
 
أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمتصرفين المساعدين المترسمين المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
 
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحلية.
 
تفتح المراكز المعروضة للتّناظر سنويّا بنسبة 35% على الأقل من مجموع المتصرفين المساعدين المترسمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.
 
ج) بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10 (%من بين المتصرفين المساعدين المترسمين الذين لهم أقدميّة عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرّتبة والبالغين من العمر 40 سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
 
العنوان السّابع

المتصرفون المساعدون

الباب الأوّل

المشمولات
 
الفصل 24 ـ يساعد المتصرفين المساعدين المتصرفين في مهامهم ويشاركون تحت إشراف رئيسهم المباشر في معالجة المسائل الموكولة إليهم أو في تنفيذ الأعمال المكتبية وتأطير خلايا الكتابة.
 
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر يتصل بمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
 
الباب الثّاني

التّسمية
 
الفصل 25 ـ يسمى المتصرفون المساعدون ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين أو رئيس الجماعة المحليّة وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:
 
القسم الأوّل

الانتداب
 
الفصل 26 ـ ينتدب المتصرفون المساعدون من بين المترشّحين الخارجيين :
 
أ) عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والناجحين طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.
 
ب) عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد
 
أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى أو على شهادة معادلة لها أو المحرزين على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى والبالغين من العمر أربعون سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006.
 
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحليّة.
 
القسم الثّاني

التّرقيّة
 
الفصل 27 ـ تسند الترقية إلى رتبة متصرف مساعد إلى المترشحين الداخليين:
 
أ) إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة كتبة التصرف المترسمين برتبهم والنجاح فيها.
 
ب) إثر النجاح في إجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات
 
أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لكتبة التصرف المترسمين والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
 
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة او رئيس الجماعة المحلية.
 
تفتح المراكز المعروضة للتّناظر سنويّا بنسبة 35% على الأقل من مجموع كتبة التصرف المترسمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.
 
ج) بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10 (%من بين كتبة التصرف المترسمين الذين لهم أقدميّة عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرّتبة والبالغين من العمر 40 سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
 
العنوان الثّامن

كتبة التصرف

الباب الأوّل

المشمولات
 
الفصل 28 ـ يساعد كتبة التصرف المتصرفين المساعدين في مهامهم ويشاركون تحت إشراف رئيسهم المباشر في تنفيذ الأعمال الموكولة لمصلحتهم وخاصة أعمال ترتيب الوثائق والرقن والمعالجة الآلية للنصوص وترتيب المراسلات الإدارية والمكتبية وإعداد مراسلات ونماذج عادية والإجابة عن المكالمات الهاتفية.
 
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات
 
أو المصالح المعيّنين بها.
 
الباب الثّاني

التّسمية
 
الفصل 29 ـ يسمى كتبة التصرف ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين أو رئيس الجماعة المحليّة وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية.
 
القسم الأوّل

الانتداب
 
الفصل 30 ـ ينتدب كتبة التصرف من بين المترشّحين الخارجيين :
 
أ) عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والناجحين طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.
 
ب) عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد
 
أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة البكالوريا أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى والبالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982.
 
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحليّة.
 
القسم الثّاني

التّرقيّة
 
الفصل 31 ـ تسند الترقية إلى رتبة كاتب تصرف إلى المترشحين الداخليين:
 
أ) إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة مستكتبي الإدارة المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.
 
ب) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات
 
أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لمستكتبي الإدارة المترسمين والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
 
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحليّة.
 
تفتح المراكز المعروضة للتّناظر سنويّا بنسبة 35% على الأقل من مجموع مستكتبي الإدارة المترسمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.
 
ج) بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10 (%من بين مستكتبي الإدارة المترسمين الذين لهم أقدميّة عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرّتبة والبالغين من العمر 40 سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
 
العنوان التاسع

مستكتبو الإدارة

الباب الأول

المشمولات
 
الفصل 32 ـ يكلف مستكتبو الإدارة بأعمال التنفيذ الإداري ويقومون خاصة بأعمال مكتب الضبط والمحاسبة والمراسلات العادية كما يمكن تكليفهم ببعض الأعمال المكتبية وترتيب الوثائق والرقن والكتابة والمعالجة الآلية للنصوص وترتيب المراسلات الإدارية والإجابة عن المكالمات الهاتفية وبأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعيّنين بها.
 
الباب الثاني

التسمية
 
الفصل 33 ـ يسمى مستكتبو الإدارة ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين أو رئيس الجماعة المحليّة وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية.
 
القسم الأول

الانتداب
 
الفصل 34 ـ ينتدب مستكتبو الإدارة من بين المترشحين الخارجيين :
 
أ) عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والناجحين طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.
 
ب) عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد
 
أو الملفات المفتوحة للمترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وتابعوا تعليمهم بالسنة السادسة من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي وتابعوا تعليمهم بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى والبالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982.
 
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحليّة.
 
القسم الثاني

الترقية
 
الفصل 35 ـ تسند الترقية إلى رتبة مستكتب إدارة إلى المترشحين الداخليين :
 
أ) إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة أعوان الاستقبال المترسمين في رتبهم والنجاح فيها.
 
ب) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات
 
أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لأعوان الاستقبال المترسمين برتبهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة وذلك في تاريخ ختم الترشحات.
 
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحلية.
 
تفتح المراكز المعروضة للتّناظر سنويّا بنسبة 35% على الأقل من مجموع أعوان الاستقبال المترسمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.
 
ج) بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10 (%من بين أعوان الاستقبال المترسمين الذين لهم أقدميّة عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرّتبة والبالغين من العمر 40 سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
 
العنوان العاشر

أعوان الاستقبال

الباب الأول

المشمولات
 
الفصل 36 ـ يكلف أعوان الاستقبال بالأعمال التالية :
 
- السهر على توفير أحسن قبول للمتعاملين مع الإدارة والإحاطة بهم وتأطيرهم.
 
- القيام بتوجيه هؤلاء المتعاملين مع الإدارة ومصاحبتهم عند الاقتضاء إلى مكاتب الموظفين والأعوان المعنيين بقضاء مصالحهم داخل الإدارة.
 
- القيام بمهام الربط وتأمين نقل الوثائق والملفات الإدارية بين مختلف المكاتب والمصالح بطلب من الموظفين والأعوان العاملين بالإدارة.
 
 
 
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات
 
أو المصالح المعيّنين بها.
 
ويتعين على عون الاستقبال أن يكون حسن المظهر والهندام وأن يرتدي أثناء ممارسته لوظيفته الزي الخاص الذي تحدده له الإدارة.
 
الباب الثاني

التسمية والانتداب
 
الفصل 37 ـ يسمى أعوان الاستقبال ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين أو رئيس الجماعة المحلية وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية.
 
الفصل 38 ـ ينتدب أعوان الاستقبال عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والذين:
 
- تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وثلاث (3) سنوات على الأقل من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي.
 
- أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.
 
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحلية.
 
العنوان الحادي عشر

أحكام انتقالية
 
الفصل 39 ـ يدمج في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي الموظفون المنتمون إلى هذا السلك في الرتب التالية وفقا لبيانات الجدول التالي :
 
 
 
ويرتب الأعوان الذين تم إدماجهم بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبتهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة.
 
الفصل 40 ـ يدمج في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي المتصرفون العامون في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى وفقا لبيانات الجدول التالي :
 
 
 
ويرتب المتصرفون العامون الذين تم إدماجهم في رتبة متصرفين عامين من الصنف الأعلى بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأعلى مباشرة لما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم الأصلية وتحتسب الأقدمية في الوضعية الجديدة بداية من تاريخ الإدماج .
 
العنوان الثاني عشر

أحكام استثنائية
 
الفصل 41 ـ باستثناء المتصرفين العامين من غير المعنيين بالإدماج وفقا لأحكام الفصل 40 أعلاه، يرتقي بصفة استثنائية بقيّة الأعوان المنتمين لهذا السلك والمدمجين طبقا لأحكام الفصل 39 أعلاه دون سواهم إلى الرتبة الموالية مباشرة وذلك عند بلوغهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في الرتب المدمجين فيها، عن طريق التناظر وحسب الملفات، ويتم ضبط كيفية إجراء التناظر بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة.
 
لا تتم هذه الترقية الاستثنائية إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون.
 
لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على جميع الأعوان الذين تمتعوا بإعادة تكوين مسارهم المهني.
 
العنوان الثالث عشر

أحكام ختامية
 
الفصل 42 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصّة أحكام الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
 
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012.
 
الفصل 43 ـ الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحليّة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
 
03 مارس 2020 08:14

المزيد

زغوان.. زيادة في الأجور بنسبة تصل الى 10 % لفائدة عمال 4 مصانع اثر تفاوض محلي

 في ظل غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية وأمام تأخر المفاوضات بين الإتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية حول الزيادة ...

26 افريل 2025 20:00

خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة الليلة

 تتسم حالة الطقس، ليل السبت، والليلة القادمة، بظهور سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالوسط الغربي ومحليا بالجنوب، مع خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة، وفق ...

26 افريل 2025 19:30

الخطوط التونسية السّريعة تعلن عن عودة خط تونس-توزر غدا الأحد

 أعلنت الخطوط التونسية السريعة في بلاغ صادر عنها، السبت، عن عودة تشغيل خط تونس-توزر غدا الأحد. وستنطلق الرحلة من العاصمة على الساعة الخامسة بعد الظهر و45 دقيقة، ...

26 افريل 2025 19:00

ستشمل كل ولايات الجمهورية: قوافل توعويّة وتحسيسية بمخاطر المخدرات

 نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن، صباح اليوم الجمعة، قوافل وطنيّة توعويّة تحسيسيّة بمخاطر المخدّرات تحت شعار "قول لا للمخدّرات". وقد انطلقت هذه ...

26 افريل 2025 18:30

تحويل المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد إلى مستشفى جامعي

 أعلن وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم السبت، عن تحويل المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد إلى مستشفى جامعي لاحتوائه على 10 أقسام جامعية.   وأفاد وزير الصحة في تصريح ...

26 افريل 2025 18:00